Pages

samedi 4 février 2012

التكوين من أجل الإدماج التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

المملكة المغربية                   6-1     ( 568-03 ش ع )                  م ر
  وزارة العدل
  المحكمة الإدارية بالرباط                 
                                                              أصل الحكم المحفوظ بكتابة
   قسم القضاء الشامل                                 الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
   حكم رقم : 872
   بتاريخ  :8 ربيع الثاني 1428
  موافق : 26/4/2007

   ملف رقم :  568-03 ش ع

القاعدة

عدم إثبات المدعية أنها قامت بالتدريب الفعلي للأشخاص المطالب بمستحقاتها عنهم في إطار عملية التكوين من أجل الإدماج التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات  ... رفض الطلب ...  نعم .

باسم جلالةالملك


بتاريخ 8 ربيع الثاني 1428 الموافق 26/4/2007
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :


الحكم الآتي نصه :

بين : شركة________، الرباط .
نائبها : الأستاذ  ___________ ، المحامي بسوق أربعاء الغرب .

                 .................................................... من جهة

وبين : 1- الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، مؤسسة عمومية ممثلة بمديرها ، الكائن مقرها بزنقة الكابورال إدريس شباكوم، رقم 50 عين البرجة ،  الدار البيضاء .
نائبها : الأستاذ ___________ ، المحامي بهيئة الرباط .
2- الوكيل القضائي بوزارة المالية بالرباط .

            ................................................... من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2003 المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض فيه الشركة المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت العديد من العقود في إطار القانون رقم 16/93 المعدل والمتمم بالقانون رقم 13/98 ، شغلت بموجبها مجموعة من حملة الشهادات المعطلين . وأن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التزمت في كل عقد بأدائها لها فعليا المساهمة المالية المتعلقة بالتكوين والتأطير على أساس مبلغ 800,00 درهم شهريا ، إلا أنها  توقفت عن أداء ما تجمع لديها إلى غاية 15/6/2002 ما قدره 157.600,00 درهم ، من المساهمات المستحقة لها . لذا فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ، وتعويض عن التماطل قدره 12.400,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ، والنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المؤشر عليها بتاريخ 5/11/2003 ، أوضحت فيها بأنه لا يمكنها تعويض أي مؤسسة تقوم بالوساطة ، خاصة بعد صدور مذكرة المدير العام للتكوين المهني بتاريخ 16/8/1999 ، تلغي بموجبها أي تبعات لفائدة الشركات المختصة في الوساطة من أجل التشغيل .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبيها بتاريخ 2/3/2004 ، أكدت فيها بأن مطالبها تستند إلى القانون مباشرة ، ولا يمكن للمذكرة أن تتقدم على القانون ، ملتمسة لأجله الحكم وفق مقالها .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/1/2005  تحت رقم 79 ، القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث  المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 13/6/2005 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريـــــــــــخ 5/7/2005 ، أكدت فيها بأن ما ادعته الوكالة المدعى عليها من أنها تقوم بعمل الوساطة لا أساس له من الصحة ، إذ أنها تتعاقد مع العمال وتستمر نفس علاقة الشغل قائمة عندما يقوم أولئك العمال بالحراسة لفائدة أشخاص أو مؤسسات أخرى عمومية أو خصوصية ، ولا تتغير تلك العلاقة إذا انتقل العامل للعمل من مؤسسة إلى أخرى ، فالعامل يتعاقد معها ثم تتعاقد هي مع الأغيار الراغبين في الاستفادة  من خدمات الحراسة ، ولو كان الأمر يتعلق بالوساطة لانتهت مهمتها بمجرد ربطها الاتصال بين عمال الحراسة وبين المؤسسات التي تستفيد من خدماتهم ، ولنشأت علاقة الشغل مباشرة بين العمال المذكورين وبين المستفدين من خدماتهم ، ونظرا لعلاقة الشغل المذكورة فهي تقوم بتكوينهم وتأهيلهم قبل وأثناء عملهم بالمؤسسات المستفيدة من خدمات الحراسة ، وتظل هي التي تؤدي أجورهم أثناء ذلك وخلال الفترات التي لا يقومون فيها بأي عمل ، ملتمسة لأجله الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكالة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 1/8/2005 ، أكدت فيها أنه في غياب الإدلاء بما يفيد أن العمال المتعاقد معهم يعملون بالشركة المدعية وتحت إمرتها لا بشركة أخرى ، وأن عقد الإدماج الموقع من طرفها يمنعها من توجيههم للعمل بعيدا عن كنفها ، مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية خصوصا المادتين 8 و12 من الظهير السالف الذكر ، ويستوجب معه القول ببطلان العقود أساسا ، وعدم استحقاقها للدعم الذي تقدمه بهذا الخصوص ، ملتمسة لأجله الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/10/2005 ، الرامية إلى تأكيد ما جاء في مذكرتها السابقة .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 9/11/2005 ، أكدت فيها بأن المدعية لا تقوم بدور تأطير المستفيد داخل المؤسسة وتحت عهدتها ، وتكتفي بإيجاد مكان عمل لدى الغير، وبذلك فهي لا تدخل في إطار برنامج إدماج الشباب الحاملين لشهادتهم ، بالرغم من أن  الوكالة سبق لها أن أدت للمدعية خطأ مجموعة من المبالغ ستطالب باسترجاعها منها لعدم استحقاقها لها ، ملتمسة لأجله الحكم برفض الطلب .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2006 تحت رقم 301 ، القاضي بإجراء بحث تكميلي .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف الوكالة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/9/2006 ، تمسكت فيها بأن المدعية تعتبر مجرد وسيط وليست مشغل ولا يكون من حقها المطالبة بالمبالغ المضمنة بمقالها الافتتاحي، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/3/2007 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/4/2007
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة ، ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي إلى أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .


و بعد المداولة طبقا للقانون

  في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 157.600,00 درهم برسم مستحقاتها عن تأهيل وتشغيل الشباب حملة الشهادات العليا في إطار برنامج عملية التشغيل الذي أشرفت عليه الوكالة ، وتعويض عن التماطل قدره 12.400,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ، والنفاذ المعجل .
وحيث تمسكت المدعية بأنها قامت بإبرام العديد من العقود مع الوكالة المذكورة وحاملي الشهادات المعطلين من أجل تأطيرهم وتشغيلهم، دون أن تقوم هذه الأخيرة بالوفاء بالتزامها المتمثل في تحمل مبلغ 800,00 درهم شهريا عن كل مستفيد من العملية .
وحيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون المدعية كانت تقوم بدور الوساطة فقط بين المعنيين بالأمر وبين المقاولات التي تقوم بتأطيرهم وتشغيلهم فعليا ، مما يجعلها تتقمص دور الوكالة نفسها .
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المواد من 3 إلى 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 بتاريخ 23/3/1993 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، يستفاد منها أنه من أجل الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون  يجب أن يبرم بين رب العمل والمتدرب  عقد"اتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج " ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة عليه ومدة التدريب الأسبوعية والإجازات السنوية التي له الحق فيها ومبلغ منحة التدريب المستحقة له والحالات الخاصة التي يمكن فيها إنهاء عقد التدريب .  وتتولى السلطة التنظيمية تحديد نموذج هذا العقد الذي لا يرتب أي أثر إلا بعد تأشير الإدارة عليه . وتتحدد مدة التدريب بثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد  يتقاضى المتدرب خلالها منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1600,00 درهم ، ولا يجوز تشغيله إلا في أعمال يكون من شأنها أن تتيح له التكوين من أجل الإدماج  . ويجب على رب العمل أن يسلم المتدرب في نهاية مدة التدريب أو في حالة استخدامه بصورة نهائية قبل نهاية هذه المدة شهادة بانتهاء التدريب تتضمن بوجه خاص بيان الخدمات والأعمال التي قام المتدرب بتنفيذها .
وحيث إنه لإثبات دعواها أدلت المدعية بنسخة العديد من عقود مبادرة التشغيل Contrat action emploi ، التي أبرمتها مع المستفيدين مؤشر عليها من طرف الإدارة المدعى عليها ، ثم نسخ من عقود العمل التي أبرمتها مع هؤلاء من أجل تشغيلهم لديها .
وحيث بالرجوع إلى الطائفة الأولى من العقود المدلى بها ، فإن الواقعة التي تصلح لإثباتها لا تتعدى حدود موافقة الإدارة متمثلة في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي حلت محله الوكالة المدعى عليها ، على انخراط المقاولة المدعية في عملية تدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه ، من خلال التنصيص في تلك العقود على وجوب التزام المقاولة بتأطير المتدرب لبرنامج العمل المسطر وانتداب أحد أطرها يتولى مهمة تأطير وتوجيه هذا الأخير في المجالات التي تتناسب مع مؤهلاته ويكون هو المحاور مع القائم بالتكوين النظري من أجل تتبع وتقييم المعني الأمر (البند السادس) ، الذي يستفيد طيلة فترة تدريبه من منحة شهريا قدرها 1600,00 درهم يتقاضاها كاملة من المقاولة التي تحصل بالمقابل  على مبلغ 800,00 درهم من الإدارة بصفة دورية برسم مساهمتها المالية في مصاريف التكوين والتأطير داخل المقاولة (البند الثامن أو التاسع من تلك العقود حسب الحالة) .
وحيث إن المدعية اكتفت بالإدلاء بالعقود السالفة الذكر التي تقتصر أثرها على موافقة الإدارة على الشروع في تدريب المعني بالأمر من أجل أن يكتسب تجربة عملية تؤهله من أجل الإدماج ، دون أن تدلي بما يثبت فعلا أنها قامت بتدريب المستفيدين وفق الشروط المحددة في القانون المشار إليه وعقد التدريب المبرم بين الطرفين من خلال بيان الخدمات أو الأعمال التي قام المتدرب بتنفيذها ، والمدة التي استغرقها التدريب والتي نص العقد على وجوب ألا تتعدى في أقصى الأحوال 18 شهرا ، والمنح أو الأجور التي تمسكت بأنها أدتها لهم طيلة فترة التدريب حتى يمكنها أن تطالب بالاستفادة من المنافع والامتيازات التي تستفيد منها المقاولة القائمة بالتدريب بمقتضى المادة الأولى من القانون المذكور ، والحال أنها لم تثبت أنها قامت بتنفيذ التزاماتها الواقعة عليها بموجب العقد .
وحيث بالنسبة للطائفة الثانية من العقود ، فلا تخرج عن كونها عقود عمل أبرمتها المدعية مع نفس الأشخاص سنة 2005 ، أي في وقت لاحق على الفترة التي من المفروض  أن يشملها التدريب موضوع النزاع على اعتبار  أن عقود التأهيل السالفة الذكر تراوحت تواريخ إبرامها  ما بين سنتي 1998 و2001 بالإضافة إلى عقد واحد مبرم سنة 1998 يخص حالة السيد علي جبائري ، وبالتالي فإن تلك العقود لا تأثير لها على إثبات استحقاق المبالغ المطالب بها ، وينتفي أي وجه للاستدلال بها .
وحيث إنه تبعا لذلك ، تكون الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تعزيزا لطلبها غير كافية لإثبات أحقيتها فيه ولا تقوم سندا على صحته ، مما يجعله غير مبني على أساس ، ويتعين التصريح برفضه . 
وحيث إن خاسر الدعوى يتمل مصاريفها .


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، و قانون المسطرة المدنية .

 

لهذه الأسباب


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه......................................
الرئيس                        المقرر                         كاتب الضبط