Pages

vendredi 3 février 2012

اجتهادات قضائية في إطار علاقات الشغل


 عقد الشغل - مدة عقد الشغل
القرار رقم: 925 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 93422 بتاريخ 29/11/1982
" إذا عجز رب العمل عن إثبات نوعية العمل والكيفية التي يقع على أساسها تشغيل العمال كان‏للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا‏"،مجلة قضاء 
 المجلس الأعلى، عدد 31، مارس 1983، ص 111

عقد الشغل - توقف عقد الشغل وإنهاؤه - النقل من مدينة لأخرى - الفصل التعسفي
القرار رقم: 2208 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 9895/68 بتاريخ 24/09/1990
 
" إن نقل الأجير من مدينة لأخرى ودون استفادة من ذلك النقل ودون أن يكون عقد الشغل ينص على إمكانية النقل يعتبر إجراءا تعسفيا من طرف المشغل وبالتالي فإن امتناع الأجير من الالتحاق بالمقر الجديد لا يعتبر خطأ فادحا منه يستوجب طرده..."
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46، مجموعة تشريع واجتهاد- الاجتهاد القضائي المغربي 1958-2001، قرص مدمج,

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


رقم "76"
الصادر بتاريخ   5-11-2008   
ملف عدد 69/08 ص

الصادر عن السادة :
     --------------                    رئيسـا
      --------------                    مستشارا مقررا
      ---------------                   مستشارا
وبمساعدة السيد ---------------      كاتـب الضبط


المنطوق : القاضي بتأييد الأمر المستأنف وجعل الصائر امتيازيا .
القاعدة:
- طبق مقتضيات المادتين 1248 من ق ع ل والمادة 382 من مدونة الشغل فان اجور العمال والتعويضات عن العطل المستحقة الاجرة والتعويضات المستحقة عن الفسخ التعسفي لاجارة الخدمة واما عن الانهاء السابق لاوانه لعقد محدد المدة تؤدى امتيازيا من جميع منقولات المشغل المدين وبامتياز سابق على امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  .
- الامر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .
التعليل :
حيث أسس المستأنف استئنافه بان ديونه تحظى بالأولوية على ديون العمال الغير القابلة للحجز المحكوم بها لفائدتهم وان حق الامتياز المخول لهم يتعلق بالجزء الغير القابل للحجز وهو الجزء من الدين المحكوم به لهم بالاجر والعطلة السنوية فقط.
حيث انه من الثابت قانونا بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 1248 من فق ل ع بان الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي سنذكر فيما بعد وهي تباشر وفق الترتيب التالي الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الباجرة والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة اما عن الفسخ التعسفي لعقد اجارة الخدمات واما عن الإنهاء السابق لاوانه لعقد محدد والمدة متى كانت مستحقة... وان المادة 382 من مدونة الشغل جاءت بتعديل للفصل المذكور أعلاه وذلك بجعل امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل قصد استيفاء العمال مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته وتكون التعويضات القانونية  الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبةوعملا بهذه المقتضيات فإنها لم تبين ما إذا كان الاميتاز المخول للعمال يكون بالنسبة للجزء من الاجر والتعويضات الغير القابلة للحجز وإنما جاءت واضحة وشمل جميع الأجور والتعويضات وقد فصلت ذلك المادة 382 من مدونة الشغل بشكل واضح، والثات من وثائق الملف خصوصا لائحة العمال المصرح بديونهم إلى السنديك ان هذه المبالغ عبارة عن التعويضات عن العطل السنوية و مهلة بالإخطار والإعفاء من الخدمة والمادة 382 من مدونة الشغل نصت بشكل صريح على التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة ومن تم يكون الأمر المستأنف حينما أعطى هذا الامتياز للعمال عن المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده


عقد الشغل – تمييز عقد الشغل عن عقد المقاولة
القرار رقم 319 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 99385 بتاريخ 08 أبريل 1985





" إن عدم إثبات علاقة التبعية يجعل من الرابطة الموجودة بين الطرفين عقد مقاولة تلك الرابطة التي تجعل الطاعن يتمتع في تنفيذ عمله باستقلال تام وينظم عملية حفر البئر وفق الطرق الملائمة له." مجلة المحاكم المغربية عدد 36 مارس- أبريل 1985 ص 124.
أنظر في نفس الاتجاه:  قرار المجلس الأعلى عدد 496 بتاريخ 17 ماي 1994، ملف اجتماعي عدد 88/9637، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1995 ص 280.