Pages

samedi 4 février 2012

التقادم


القرار رقم 938 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2006/1/5/968 بتاريخ 05/11/2006
 
يبقى ما أثارته الطاعنة من كون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم سلوك الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها للفصل طبقا للمادتين 62 و63 من المدونة ولا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 63 فأمام غياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 395 من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا كافيا.
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67، يناير 2007، ص 347