Pages

samedi 4 février 2012

مسطرة الاستماع إلى الأجير- الجزاء القانوني


القرار رقم 276 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 913/5/2006 بتاريخ 14/03/2007
 
"وحيث انه لما كان الاستماع إلى الأجير بشأن الخطأ المنسوب إليه من طرف مشغله يقتضي منطقيا أن يحدد هذا الأخير يوم وساعة انطلاق جلسة الاستماع ويقوم باستدعائه لها حتى يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه ولا يغني عن هذا الإجراء إكتفاء المشغلة في نازلة الحال بما دفعت من كونها وجهت رسالة إلى الأجيرة تبين لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها وطالبت منها أن تقدم لها ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل". قرار غير منشور، أشارت إليه رشيدة أحفوض في مداخلتها تحت عنوان :"إشكاليات مدونة الشغل والاجتهاد القضائي" في الندوة التي انعقدت بمدينة أكادير يومي 5 و6 يوليوز 2007 حول عقود العمل والمنازعات الاجتماعية بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، ص 5.


في الملف الاجتماعي عدد 968/ 5/1/ 2006 المؤرخ في 15 نونمبر 2006 .

"يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء أو الممثل للقانون الذي يختاره وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجير مباشرة. مما يعني أنه لامجل لإعمال متقتضيات المادة 65 من نفس المدونة أمام غياب الإجراءات المذكورة وتكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل".