قرار المجلس الأعلى عدد1227 المؤرخ في
14/12/2005 ملف اجتماعي عدد883/5/1/05
" إن الدعوى تم تقديمها في نطاق ظهير 06/02/1963
المتعلق بحوادث الشغل، وانه بمقتضى الفصل 347 من نفس الظهير فإن مقتضياته من
النظام العام، ولما كان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة
العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام، وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها
أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون
فيه لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا
والقرار المطعون فيه بتأييد للحكم الابتدائي الذي خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م
يكون معرضا للنقض"