Pages

lundi 9 avril 2012

العقوبات الجديدة في مدونة السير




 العقوبات الجديدة في مدونة السير:
 من إعداد:
المنتدب القضائي بقسم قضاء الأسرة ببني ملال: عبد الكبير الخرواعي
العقوبات الجديدة في مدونة السير


    إن تحديث وعصرنة المؤسسات يمر عبر دولة الحق والقانون هذا البناء اقتضى أن ينصب الاهتمام على إعداد مدونة للسير على الطرق باعتبار أن قانون السير أقرب القوانين إلى أمن المواطنين وحرياتهم إضافة إلى أن المهتمين والحقوقيين طال انتظارهم له بعد المخاض الطويل بين مؤيد ومعارض، وباعتبار أن المغرب عضو في المجتمع الدولي فقد أصبح لزاما عليه أن يلازم تشريع الداخلي بما يحيط به دوليا وهذا ما دفع المشرع المغربي إلى إصدار مدونة جديدة للسير على الطرق من خلال القانون رقم 52.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 10 مارس 2010 والذي أصبح نافذا بحلول فاتح أكتوبر 2010 كرس من خلاله المشرع مجموعة من الضمانات لمستعملي الطرق، كما فرض مجموعة من العقوبات والتدابير الإدارية ومجموعة من العقوبات الزجرية مراعيا في ذلك السياسة الجنائية للدولة. وباعتبار مداخلتي تنصب حول الشق المتعلق بالعقوبات في مدونة السير لا بأس أن أعرف أولا العقوبة والتي دأب الفقه على تعريفها بكونها الألم الذي تفرضه الدولة على الجاني كرد فعل على سلوكه الإجرامي وبهذا تتميز العقوبة عن بعض المفاهيم الأخرى كالثأر والتعويض والتدابير الوقائية. وبخصوص العقوبات المتعلقة بمدونة السير والتي هي موضوع مداخلتي فتتميز بمجموعة من الخصوصيات تميزها عن العقوبات في المادة الجنائية ومن هنا تتجلى أهمية الموضوع حيث يحظى بأهمية نظرية بالغة نظرا لراهنية وانعدام التطرق إليه وإلى تاريخه حسب علمي كما أن له أهمية عملية بالغة بالنسبة لعموم المهتمين بشؤون السلامة الطرقية وتطبيق مدونة السير. وسنحاول بعون من الله وتوفيقه في هذه المداخلة ملامسة الإشكالات التي أثارتها العقوبات الواردة في المدونة من خلال التصميم التالي :
أولا: العقوبات والتدابير الإدارية
ثانيا: العقوبات الزجرية:
     الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية
     الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية
         
    أولا: العقوبات والتدابير الإدارية.
تطرح مدونة السير الجديدة التي انطلق العمل بها قبل 6 أشهر عدة أسئلة من المواطنين والمهتمين الذين لم يستوعب أغلبهم بعد طبيعة العقوبات والغرامات التي تترتب عن مخالفات السير.
لهذا ارتأيت أن أعرض لها وللإشكالات التي تطرحها من الناحية العملية.
1 – الغرامات التصالحية أو الجزافية: وهي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة وتنطبق على جميع  السائقين دون تمييز لأن الهدف من اقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوم تحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو التوصل بالإشعار في حالة المعاينة الآلية للمخالفات كما يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك وبمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية تسقط الدعوى العمومية.
كما أن أداء مرتكب المخالفة للغرامة التصالحية يعد ذلك اعترافا منه بارتكاب المخالفة ويترتب عليها بقوة القانون تخفيض رصيده من النقط المقابل للمخالفة المعترف بها وهذا في نظري تدبير قاسي على مستعملي الطرق خاصة إذا كان أداء المخالف للغرامة التصالحية أو الجزافية تحت ضغط و اكراهات المساطر المفروضة من طرف المدونة في حالة عدم الأداء. كما أن هذا التدبير يتنافى مع مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحت إشراف القضاء. ومدى أحقية الإدارة في توقيع العقوبة باعتبارها خصما وحكما.
2 – الإيداع القانوني للمركبات بالمحجز:
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من المركبة المتمفصلة موضوع المخالفة إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية قصد حراستها في محاجز تابعة للجماعات أو أي مكان أخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية والاحتفاظ بها طيلة المدة المحددة على نفقة مالكها.
ويلزم القيام بالإيداع في المحجز عندما يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر أو السلطة القضائية الأمر بذلك ولن أخوض كثيرا في هذا التدبير ما دام أنه موضوع مداخلة ذا الرافة وتاب.
3 – توقيف المركبة:
يتم توقيف المركبة من طرف العون بعين المكان إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على اثر حادثة.
كما قد يتم توقيف المركبة من طرف العون بعين المكان لما يرتكب المخالف إحدى الأفعال المعددة في المادة 148 نذكر منها : الحالة التي يسرق فيها المخالف مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
وكذلك الحالة التي يسوق فيها المخالف مركبة برخصة سياقة لا تناسب مع صنف المركبة المعنية، وفي هذه الحالة توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة أو حائزها.
علاوة على ذلك يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات الواردة في المادة 103 من مدونة السير نذكر منها.
1 – عدم الإدلاء برخصة السياقة
2 – عدم الإدلاء بشهادة التسجيل
3 – عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية.
4 – عدم الإدلاء بشهادة التأمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة داخل أجل 72 ساعة من ساعة توقيف المركبة يتم تحويل التوقيف  إلى إيداع في المحجز مع إتباع الإجراءات بعد تحرير السلطة التابع لها العون محضر بالإيداع.


4 – التوقيف والسحب الإداريين لرخصة السياقة.
بالنسبة لهاذين التدبيرين الإداريين لن أخوض فيهما كثيرا على اعتبار أن
ذ/ المحفوظي تناولهما في مداخلته بشكل مفصل.
ومع ذلك أريد أن أثير ملاحظة بخصوص توقيف رخصة السياقة ذلك أن المشرع زاوج  بين التوقيف الذي يكون بمقرر إداري والتوقيف القضائي. وأرى أنه ما كان على المشرع أن يخول الإدارة حق توقيف أم سحب رخصة السياقة لأن من شأن ذلك أن يضرب مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحث إشراف القضاء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
5 – خصم النقط من رخصة السياقة:
قد يتبادر إلى دهن مجموعة من مستعملي الطرق عدة أسئلة عن خصم النقط من رخصة السياقة والمخالفات الموجبة لخصم النقط. للإحاطة بكل هذه الجوانب سأنطلق من التعريف برخصة السياقة للفترة الاختبارية وهي التي يحصل عليها المترشح لأول مرة وعند انتهاء الفترة الاختبارية يتم استبدال سند رخصة السياقة بسند جديد يخصص له رصيد أقصى من 30 نقطة ويتم تخفيض هذا الرصيد متى أدى صاحب الغرامة التصالحية أو الجزافية مقدار الغرامة المقررة أو متى أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض.
وتتم عملية تحديد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة حسب ما هو محدد في الجدول المنصوص عليه في المادة 99 والتي تشمل جميع أصناف رخصة السياقة. وبقراءة متأنية للجدول المذكور نجد أن أعلى نسبة من النقط يتم خصمها هو 14 نقطة وتقرر بالنسبة لارتكاب جنحة القتل غير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة، في حين أن أقل عدد النقط التي يتم خصمها هو نقطة واحدة وتقرر عند عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة وكذلك عند إركاب طفل تقل سنه عن 10 سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة.
إلا أنه مع ذلك ترد على المادة 99 من مدونة السير بعض الاستثناءات
v   ففي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها أحد الجنح التالية:
-       القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.
-       الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد.
-       الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.
في هذه الحالة يكون عدد النقط الواجب خصمها من رخصة السياقة يساوي 16 نقطة على الأكثر.
v   وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها يساوي 10 نقط على الأكثر.
v   إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رخصة السياقة يساوي 8 نقط على الأكثر.
v   أما إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم النقط من بينها جنحة واحدة وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.
وإذا كان هذا التدبير منظم بشكل دقيق من حيث تحديد النقط الواجبة الخصم تبعا لجسامة المخالفة فإن هناك إشكالا يثار بخصوص كيفية الصهر على تنفيذه حيث تترتب عنه أثار خطيرة من قبيل السير بمركبات استنفذ أصحابها جميع النقط. واعتقد أن وزارة العدل تلعب دورا بارزا في الصهر على خصم هذه النقط بإحالة جميع قرارات النيابة العامة والرئاسة على إدارة النقل مرفوقة بالحامل الورقي لرخصة السياقة. علما أنه لا موجب للاحتفاظ برخصة السياقة الالكترونية إذا كان أعوان الشرطة القضائية يتوفرون على وسيلة تقنية لتسجيل النقط المسحوبة على الحامل الالكتروني ويمكن تصور نفس الأمر بالنسبة لوزارة العدل.
6 – الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
إضافة إلى العقوبات الحبسية والغرامات يتعرض مرتكبي المخالفات المشار إليها في المواد: 168 و 169 و 172 من مدونة السير لإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقتهم.


7 – الإغلاق.
بمقتضى المادة 246 من مدونة السير يخضع أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية  لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة ويراد بهذا التفتيش التحقق من التقيد بإحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 235 من مدونة السير.
وخلال عملية التفتيش إذا عاين الأعوان أو الهيئات المختصة أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو عاينوا أي إخلال أخر ببنود دفتر التحملات فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين وإذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته تجبر الإدارة المخالف على الأداء غرامة مبلغها (15000) درهم وإذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة تضاعف الغرامة وتقوم الإدارة إذا استمرت المخالفة شهر بعد تبليغ القرار الصادر بمضاعفة الغرامة بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد و 6 أشهر.  
ثانيا: العقوبات الزجرية:
     وهي العقوبات المقررة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
     وسأناقش أولا العقوبات الأصلية، في فقرة أولى ثم العقوبات الإضافية في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية
I – عقوبات سالبة للحرية:
يتراوح حدها الأقصى ما بين 10 سنوات حبسا في حالة القتل غير العمد المقترب بأحد ظروف التشديد المحددة في المادة 172 وشهر كحد أدنى.
وإذا كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين بالنسبة للجروح غير العمدية الناتجة عن حادث سير يترتب عنها عاهة مستديمة ويعاقب بنفس العقوبة كذلك من تسبب بعدم تبصره أو عدم إحتياطه أم عدم انتباهه أم إهماله في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على 6 أيام.
ويعاقب كذلك بمقتضى الفصل 432 من القانون الجنائي بالحبس من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات كل من إرتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أم إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد، فإن المدونة الجديدة جاءت بمجموعة من المقتضيات الجديدة.
فهكذا يتعرض كل سائق تسبب في حادثة سير عن غير عمد أم بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق في حالة سكر أم تحت تأثير الكحول أم مواد مخدرة أم أدوية غير مرخصة.
كما تفرض نفس العقوبة على كل تجاوز للسرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أم في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب.
و في حالة ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو في حالة عدم احترام الوقوف الإجباري أو عدم احترام حق الأسبقية أو الضوء الأحمر أو في حالة التجاوز الغير القانوني أو في حالة التوقف الغير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني.
كما يعاقب المشرع بمقتضى المدونة الجديدة بالحبس من شهر إلى سنتين كل سائق تسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير ترتب عنها عاهة دائمة، وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى حالات التشديد المنصوص عليها في المدونة.

كما تفرض المدونة الجديدة أيضا عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحانات السياقة ويعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة.
كما يعاقب كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون في قتل غير عمدي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى حالات التشديد المنصوص عليها في المادة 172 من مدونة السير.
وقبل الانتقال إلى الغرامات كإحدى العقوبات الزجرية أريد أن أشير إلى ملاحظة في غاية من الأهمية فبالرجوع إلى المقتضيات القاضية بفرض عقوبات سالبة للحرية التي ربطها المشرع بحالات التشديد التي تضاعف فيها العقوبة لم يتحدث المشرع قط عن ظروف التخفيف أو إيقاف العقوبة وذلك بخلاف مقتضيات القانون الجنائي الذي كان يقضي في بعض المقتضيات بإيقاف العقوبة ومن تم فهل يجب تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962 من أجل قراءة رحيمة لا تتجاوب مع إرادة المشرع في المدونة الجديدة ؟

II- عقوبات مالية:

يصل حدها الأقصى إلى مليون درهم في حالة الإستعمال المكثف و المتكرر للطريق بدون رخصة من طرف شخص ذاتي أم معنوي ترتب عنه إتلاف للطريق العمومية مع حالة العود وفقا للمادة 304 من مدونة السير و عشرون درهم كحد أدنى المفروضة على الراجلين الغير المتخذين للاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير.
بقراءة متأنية لفصول المتابعة و العقاب في مدونة السير تجد أن المشرع تبنى بشكل مفرط للغرامات كإحدى الأساليب لردع المخالفين لأحكام المدونة و نجده أحيانا يتبناها إلى جانب عقوبات حبسية و في أحيان أخرى يحكم بها كعقوبة أصلية بدون متابعات حبسية كما هو الشأن بالنسبة للغرامة المحكوم بها على المخالف الذي يتجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أم يفوق 50 كلم في الساعة فعقوبة هذا الفعل ألجرمي حددها المشرع بمقتضى المادة 175 من مدونة السير بغرامة من  4000 درهم إلى 8000 درهم و في حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح العقوبة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و غرامة من 10000  درهم إلى 15000 درهم أو إحدى العقوبتين كما يعاقب كل من تسبب بجروح غير عمدية نتيجة حادثة سير مع محاولة المخالف التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية لعدم التوقف بعقوبة حبسية و غرامة من 2400 إلى 12000 درهم أو إحدى العقوبتين.
-و يعاقب كذلك كل من تسبب في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير و المترتبة عنها عاهة مستديمة و المقترنة بعدم احترام الضوء الأحمر بعقوبة حبسية من شهرين إلى أربع سنوات و غرامة من 4800 إلى 20000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط.
-ويعاقب كل من تسبب في القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير و السياقة في حالة سكر  أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة إضافة إلى عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 10 سنوات بغرامة من 15000 درهم إلى 60000 درهم.
و نظرا لكثرة الغرامات الواردة بمدونة السير الجديدة فلن أستطيع التطرق إليها جميعا لهذا سأكتفي بما ذكر.و لكن بقراءة متأنية لجميع هذه الغرامات تثار مجموعة من الملاحظات.
Œلقد اعتمد المشرع بشكل مفرط على فرض غرامات بشأن المخالفات و الجنح سواء المتعلقة بسلوك السائق أو المركبة أو المتعلقة برخصة السياقة. و يمكن إضافة المخالفات المتعلقة بسائقي و حراس الحيوانات.
كما أن الغرامات المفروضة على المخالفات و الجنح مغال فيها بعض الشيء نظرا لإرتفاع قيمة الغرامة في بعض الحالات.
Žبقراءة متأنية للمادة 139 من مدونة السير و الفصل 18 من القانون الجنائي تثار ملاحظة مهمة و هي أن التكييف القانوني للغرامات المحكوم بها في إطار مدونة السير تشكل استثناءا من المبدأ العام المنصوص عليه في القانون الجنائي حيث بالرجوع إلى الفصل 18 من القانون الجنائي نجده يكيف الإعتقال لمدة تقل عن شهر و الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم بعقوبات ضبطية أصلية [1]. و هذا ما لا يتوافق مع أحكام مدونة السير حيث نجد مخالفات عقوبتها تتجاوز بكثير مبلغ 1200 درهم و مع ذلك تبقى لها صفة المخالفة و ذلك اعتمادا على مقتضيات المادة 139 من مدونة السير[2] .

الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية

1)   مصادرة مركبة لفائدة الدولة:

يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة في حالة ما إذا عرض كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك مركبة مركبته أو عدة مركبات للبيع دون أن يكون مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق  عليه أو في الحالة الشيء يرفض فيها إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك أو أدلى بتصريح كاذب حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبته و لاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة.
كما يتم مصادرة المركبة التي يعاقب على الإستمرار في استخدامها على الطريق العمومية و الخاضعة للتسجيل و غير قابلة للإصلاح تقنيا و المسحوبة شهادة تسجيلها.
و كذلك الأمر بالنسبة للمركبة الخاضعة للتسجيل و لا تحمل صفائح التسجيل أو قام عمدا بوضع صفائح التسجيل أو قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة و ذلك بأمر من المحكمة.
و لا يخفى عليكم ما لهذه العقوبة الإضافية من أهمية بالغة لحماية المستهلكين الذين يقتنون مركبات مستعملة و يدلس عليهم من خلال بيعهم مركبات غير صالحة للإستعمال علما أن سوق السيارات المزورة بالمغرب هو سوق نشيط و كان ضحية له مجموعة من المواطنين المغاربة.

2)   نشرا أو تعليق الحكم بالإدانة أو هما معا.
بمقتضى المادة 168 من مدونة السير يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم و المشار إليه في  الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من القانون الجنائي نجده ينص على أن : للمحكمة في الأحوال التي يحددها القانون أم تأمر بنشر  الحكم الصادر عنها في صحيفة أو عدة صحف تعينها أو تعلقه في أماكن تبينها و الكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك و لا أن تتجاوز مدة التعليق شهر واحد.



[1] - ينص الفصل 18 من القانون الجنائي:
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
 
- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
[2] - المادة  139 من مدونة السير: » استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي , تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه و لأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه, ما عدا الغرامات المحددة في المادتين 143 و 148 و في المواد من 55 إلى 161 و 162 و 164 و 166 و 179 و 180 و 181 و في الكتابين الثالث و الرابع من هذا القانون , غرامات ضبطية , كيفما كان مبلغها , إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط, و ذلك على الخصوص , لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية « .